الهيئة الدولية للتحكيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الهيئة الدولية للتحكيم

الهيئة الدولية للتحكيم صرح عملاق وكيان مستقل يحمل على عاتقه إنتشار دراسه التحكيم الدولي من خلال نشر برامجه التدريبيه فى مصر والوطن العربي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الهيئة الدولية للتحكيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 117
تاريخ التسجيل : 20/10/2014

الهيئة الدولية للتحكيم Empty
مُساهمةموضوع: الهيئة الدولية للتحكيم   الهيئة الدولية للتحكيم Emptyالثلاثاء أكتوبر 21, 2014 5:38 pm

أهم اختصاصات المحكمة العليا هو اختصاصها برقابة دستورية القوانين وفي هذا الصدد وقد اعتدت المحكمة بقرينة مؤداها أن الأصل فيما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين انها صادرة في حدود الدستور ومن ثم يجب علي القاضي عند فحص دستورية القوانين أن يلاحظ هذا الأمر فلا يخرج علي مقتضى هذه القرينة إلا إذا كان التعارض بين الدستور والقانون واضحا بحيث يستحيل التوفيق بينهما . وبعبارة أخرى فان المحكمة لا تقض بعدم الدستورية إلا إذا كانت مخالفة القانون للدستور فوق مستوي كل شك معقول .

الهيئة الدولية للتحكيم 01_11_10

اختصاصات المحكمة العليا

حولت المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 المحكمة العليا اختصاصات أربعة هي :
الاختصاص الأول :
الفصل في دستورية القوانين ، وذلك إذا دفع أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية قانون وكان الدفع جديا يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية . وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع للخصم ميعادا لرفع دعوي الطعن في دستورية القانوني أمام المحكمة العليا وتوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في المسالة الدستورية .
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد لذي تحدده المحكمة اعتبر الدفع كان لم يكن .
ولا شبهة في أن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين يعتبر أهم اختصاصاتها .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون رقم 81 لسنة 1969 تعليقا علي المادة الرابعة فيه " أن المشرع قصر ولاية الفصل في دستورية القوانين علي المحاكم العليا دون سواها حتى لا يخرج البت في مسالة علي هذا القدر من الخطورة للمحاكم علي مختلف مستوياتها حسبما جري عليه العرف القضائي وحتى لا تتباين وجوه الرأي فيها .
الاختصاص الثاني :
تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها وذلك بناء علي طلب وزير العدل ويكون التفسير ملزما .
ومن شان هذا الاختصاص أن يرسي القواعد القانونية علي أسس ثابتة مستقلة واضحة ، لا لبس فيها ولا غموض مما يوحد مدلولها لدي الجميع ويرفع الخلاف حول هذا المدلول ، ويزيل ما كان يترتب عليه من تناقض وتباين في أحكام القضاء التي تطبق هذه القواعد وفي غيرها من تصرفات الأجهزة الإدارية .
ونظرا لأهمية تفسير القوانين فقد أوجب القانون أن يكون التفسير بناء علي طلب وزير العدل يزنه ويقدره من حيث أهمية القوانين المطلوب تفسيرها أو طبيعتها وبتخويل المحكمة العليا هذا الاختصاص بتفسير كافة القوانين تفسيرا تشريعيا ملزما لم يعد المشرع في حاجة إلى أن يكل هذه المهمة إلى لجان إدارية مختلفة مثل لجنة تفسير قانون العاملين ولجنة تفسير قانون الإسكان التي كانت تتولى هذا الاختصاص وفي خصوص تفسير القوانين سار الخلاف أمام بعض جهات القضاء حول تفسير الدستور هل يدخل في عموم لفظ القوانين فيتناوله اختصاص المحكمة بالتفسير أم انه لا يعتبر قانونا في هذا الصدد ومن ثم لا تختص المحكمة بتفسيره .
ولو أن هذا الخلاف لم يثار أمام المحكمة إلا انها حسمته بقضاء ضمني عندما قدم إليها وزير العدل طلبا بتفسير المادة 94 من الدستور لبيان ما إذا كان هذا النص يحول بين عضو مجلس الشعب الذي أسقطت عنه العضوية طبقا للمادة 96 من الدستور وبين ترشيح نفسه لعضوية المجلس في المكان الذي خلا بإسقاط عضويته في ذات الفصل التشريعي الذي تم إسقاط عضويته فيه . وقد كان سكوت المحكمة عن إثارة هذه المسالة لاقتناعها التام بأنها فوق أي شك لان الدستور أولا لا يخرج عن أن يكون قانونا منظما لسلطات الدولة بل هو راس القوانين وقد استقر هذا الرأي بين الكثرة الساحقة من فقهاء القانون الخاص الذين عرضوا له في بيان مفهوم القاعدة القانونية . وكذلك فقهاء القانون العام .
الاختصاص الثالث :
الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة لفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك متي كان شان تنفيذ هذه الأحكام الأضرار بالخطة الاقتصادية العامة لدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة .
وهذا الاختصاص مستحدث ذلك أن أحكام هيئات التحكيم في المنازعات المشار إليها كانت إحكاما نهائية لا معقب عليها – ونظرا لما قد يترتب علي تنفيذ هذه الأحكام من إضرار بأهداف لخطة الاقتصادية أو إخلال بسير المرافق العامة فقد أجاز القانون للخصم المحكوم عليه طلب وقف تنفيذ الحكم علي أن يتقدم طلب وقف التنفيذ من النائب العام بناء علي طلب الوزير المختص .
وتقض المحكمة العليا في هذه الطلبات أما بوقف تنفيذ الأحكام أو بتعجيل طريقة تنفيذها علي نحو لا يضر بأهداف الخطة ولا يخل بسير المرافق العامة وأما برفضها .
وقد أوجب القانون عليها إذا قضت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للموضوع وتفصل فيه .
الاختصاص الرابع :
الفصل في مسالة تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، وقد حلت المحكمة العليا في هذا الاختصاص محل محكمة تنازع الاختصاص التي كانت تشكل من أعضاء من محكمة النقض وأعضاء من المحكمة الإدارية العليا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://arbitrationegypt.forumegypt.net
 
الهيئة الدولية للتحكيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الهيئة الدولية للتحكيم
» الهيئة الدولية للتحكيم
» الهيئة الدولية للتحكيم
» الهيئة الدولية للتحكيم
» الهيئة الدولية للتحكيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الهيئة الدولية للتحكيم :: الهيئة الدولية للتحكيم :: منتدي القانون العام-
انتقل الى: