نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
إذا حكم المحكم فيما لا يجوز له الحكم فيه :
ـــــــــــــــــــــ
وقال الشافعية والحنابلة : ليس للمحكم أن يحبس ، بل غايته الإثبات والحكـم ، وقـال الغزالي : إذا حكم بشيء من العقوبات كالقصاص ، وحد القذف لم يستوفه ؛ لأن ذلك يخـرم أبهة الولاية (1). وقال أبن أبي الدم : المذهب أنه لا يحبس ، بل ليس له إلا الإثبات ، ولا خلاف أنه ممنوع من استيفاء العقوبات إن جوزنا التحكيم فيها ، لأنها تخرم أبهة الولاية العامة (2).
الهيئة الدولية للتحكيم